بقلم/ مولانا حسين الفكي الامام
“قاضي المحكمة العليا السابق”
مدخلنا لهذه المحاضرة
( ياايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود )
وقول شاعر عربي مفتخرا بقبيلته ،
.ونشرب ان وردنا الماء صفوا،
ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
طلب منا مجموعة من محبي المعرفة القانونية إلقاء الضوء علي قانون العقودات بالأخص قانون الإيجار والتركيز علي المصطلحات القانونية الواجب معرفتها لممتهني مهنة القانون
فقلت لهم ان العقد في القانون الإنجليزي العام له ثلاثة مرتكزات ، ايجاب ، قبول ، ومقابل فالايجاب والقبول ياتي من طرفي العقد اما المقابل هو موضوع العقد ، وفي الشريعة الإسلامية يسمي محل العقد ، والعقد له أطراف اما ان يكون طرف واحد أو طرفان او اكثر ، ويتراضي علي الأطراف علي بنود العقد، وفي الشريعة الإسلامية ينشأ مبدأ( العقد شريعة المتعاقدين )
تتوافق الارادتان فينعقد العقد ويترب عليه اثاره القانونية الملزمة لاطرافه .
فالعقد ينشأ لمدة محددة وفي قانون الإيجار السعودي مثلا هناك فترة اختبارية لابرام العقد تترواح بين ستة شهور كحد ادني الي سنة كحد اقصي خلال تلك الفترة يحق لأي من طرفي العقد إنهاء العقد دون اخطار الطرف الآخر ولا يترتب علي الأخلاء في تلك الفترة اي تعويض للطرف الآخر.
وفي بعض القوانين لضمان ابرام العقد يشترط إيداع مبلغ محدد . مسألة الفترة التجريبية والايداع لا وجود لها في قانون إيجار المباني السوداني ١٩٩١م . فالعقد ينشيء حقوق لاطرافه ويلقي التزامات متبادلة بين الطرفين واي ضرر لأي من اطرافه يجبر بالتعويض او إنهاء العقد .
فالعقد يحمل في مضمونه شروط واجبة الاتباع لاطراف العقد كما توجد بعض شروط الاعفاء من المسؤولية العقد ويسير العقد الي ان ينته أجله بإرادة اطرافه او يتدخل ظرف قاهر يحول دون الاستفادة من العقد . فالمقابل احيانا يعبر عنه بالعوض وأحيانا اخري بالمنفعة فاذا ذهبت المنفعة ذهب معها العقد .
وفي الختام هذه بعض المصطلحات القانونية التي لاغني عنها لتطبيق نصوص العقد تطبيقا سليما وهي :_
1.law of the contract ( قانون العقود )
2. Civil Court ( المحكمة المدنية )
3 ,jurisdiction of the court ( اختصاص المحكمة )
Issue. صدر ،
5 . ,signed.
وقع علي العقد
6. The plaintiff.
المدعي .
7…the defendant
4,,parties الأطراف
,5 .


